صوره unnamed file 7
صورة unnamed file 7

اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لنظام البيئة

الماده ) 1 (: التعريفات


يقصد بالألفاظ و الكلمات الآتيه اينما و ردت فهذة اللائحه المعانى المبينه امام جميع منها، ما – –


لم يقتض السياق غير ذلك:


النظام: نظام البيئة.


التنظيم: تنظيم المركز الوطنى لتنميه الحياة الفطرية.


اللائحة: اللائحه التنفيذيه لصيد الكائنات الفطريه الحيوانيه البرية


الوزارة: و زاره البيئه و المياة و الزراعة.


الوزير: و زير البيئه و المياة و الزراعة.


المركز: المركز الوطنى لتنميه الحياة الفطرية.


اللجنة: لجنه النظر فالمخالفات.


المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رئيس مجلس اداره المركز، للقيام


بالتفتيش و ضبط مخالفات احكام هذة اللائحه و التحقيق بها و اثباتها.


الجهات الأمنية: اي جهه امنيه بوزاره الداخليه حسب الاختصاص )قوات الأمن العام و المديرية


العامه لحرس الحدود و القوات الخاصه لأمن الطرق و القوات الخاصه للأمن البيئى و أي


جهه امنيه اخرى(.


الشخص: اي شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصة.


الترخيص: اذن مكتوب يمنحة المركز، او من يفوضه، للشخص لممارسه نشاط بيئي.


المرخص له: شخص حاصل علي ترخيص و فقا لأحكام هذة اللائحة.


النشاط : اي مشروع او منشأه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير هذا من الانشطة


التى من المتوقع ان يصبح له تأثيرات بيئية.


الكائنات الفطرية: اي كائن حى او ميت، و ينتمى علميا الي المجموعات الحيوانيه او النباتية،


ولا يدخل فذلك الانسان و الكائنات المدجنه و الأليفة.


الموائل: مواقع تعيش او تنمو او تتكاثر بها الكائنات الفطريه بشكل طبيعى و مترابط و متكامل


مع الظروف المحيطة.


الكائنات الفطريه الحيوانيه البرية: كل الكائنات الفطريه التي تنتمى علميا الي المجموعات


الحيوانيه و تعيش حره طليقه فبر المملكه العربيه السعوديه )الثديات، المفترسات، الطيور،

 

الزواحف، الخ(.


أراضى الغطاء النباتي: كل الأراضى المملوكه للدوله التي تحتوى علي نباتات بريه و ما في


حكمها. و تشمل: المراعي، و الغابات، و المنتزهات الوطنية، و البرية، و الجيولوجية،


والمناطق الرطبة، و المناطق السهلية، و المناطق الرمليه )الكثبان(، و المناطق الجبلية،


والوديان، و المناطق الساحلية، و الجزر.


المناطق الرطبة: الأراضى المغموره بالمياه، سواء بشكل طبيعى او اصطناعي، دائم او مؤقت،


وسواء كانت هذة المياة راكده او جارية، عذبه او ما لحة. تتمتع هذة المناطق بأنظمه احيائية


خاصه و تستقطب الطيور المهاجرة؛ علي سبيل المثال لا الحصر البحيرات، المستنقعات،


البرك، السهول الفيضية، السبخات، و مصبات المياة الجارية.


الصيد: الشروع او المطارده او الإمساك او الجرح او القتل و غيرة مما يفيد الممارسه الفعلية


للصيد لأى كائن فطرى حيوانى برى و للمركز الاستثناء من ذلك.


المشتق: جميع ما يستخرج من الكائنات الفطريه سواء بشكل طبيعى او غير طبيعي.


المنتج: اي جزء من اي كائن فطري، سواء كان مصنع جزئيا او كليا او غير مصنع.


محازه صيد برى خاصة: موقع خاص مسيج و له مداخل و مخارج محدده يسمح بممارسه الصيد


البرى داخل حدودة بموجب ترخيص من المركز.


الماده ) 2 (: دربيل التطبيق


تسرى احكام هذة اللائحه علي كل الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه ضمن اقليم


المملكة، و تأتى تنفيذا للأحكام المتعلقه بالكائنات الفطريه الحيوانيه البريه الوارده فالنظام.


الماده ) 3 (: دربيل عمل المركز بشأن صيد الكائنات الفطريه الحيوانيه البرية


اضافه الي المهام الوارده فتنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) 417 ( بتاريخ


19 / 7 / 1440 ه، يتولي المركز الآتي:


)1( اصدار و اعتماد، عند الحاجة، قوائم بأنواع الكائنات المحظور صيدها او المسموح صيدها.


)2( اصدار و اعتماد، عند الحاجة، كميات الصيد لكل نوع و الحصص المحدده لكل ترخيص.


)3( تحديد المواقع التي يسمح بالصيد بها فالمملكة.


)4( تحديد تاريخ بدء و انتهاء مواسم الصيد و الأوقات التي يسمح بالصيد خلالها و تطبيق


الحظر الزمنى للصيد فالمملكة.


)5( تحديد الوسائل و المعدات المحظوره او التي يسمح باستخدامها فعمليات الصيد.

)6( اصدار و نشر البيانات الخاصه بالصيد و التي تحدد الأنواع المسموح صيدها و مواسم


وأماكن الصيد و الوسائل المسموح استخدامها و نحو ذلك، بشكل دورى اثناء فترات


زمنيه تحدد من قبل المركز.


)7( اعداد قائمه مفصله بأنواع مخالفات النظام و اللائحه و الغرامات المخصصه لكل مخالفة.


)8( تطبيق ما نصت علية الاتفاقيات الدوليه و الإقليميه المتعلقه بالكائنات الفطريه الحيوانية


البريه و الصيد التي صادقت عليها المملكة.


)9( اقرار القواعد، و الشروط، و الضوابط المتعلقه بتراخيص الصيد و محازات الصيد،


وتحديد المقابل المالى لها، و تحصيله.


)10( اصدار تراخيص الصيد و محازات الصيد و تجديدها.


)11( اصدار التقارير الوطنيه بشأن الصيد و نشرها.


)12( تحديد اليات و إجراءات التفتيش و المراقبه و ضبط مخالفات هذة اللائحة.


)13( القيام بالتفتيش و المراقبه و ضبط مخالفات هذة اللائحة.


)14( انشاء و إداره مرافق لإيواء الكائنات الفطريه التي يتم ضبطها .


)15( التنسيق مع و زاره الداخليه فيما يتعلق بترخيص اسلحه الصيد الناريه المستخدمه للصيد.


)16( التنسيق مع و زاره الداخليه فيما يتعلق بإنفاذ هذة اللائحه و ضبط المخالفات المتعلقه بالصيد.


)17( التنسيق مع و زاره الصحه فيما يتعلق بشروط السلامه العامه خلال ممارسه الصيد.


)18( التنسيق مع و كاله الثروه الحيوانيه فيما يتعلق بتنظيم الصيد فحالات تفشى الأمراض الوبائية.


)19( التنسيق مع المركز الوطنى لتنميه الغطاء النباتى و مكافحه التصحر فيما يتعلق بتنظيم


الصيد داخل اراضى الغطاء النباتي.


)20( تنظيم نشاطات الإرشاد البيئى فيما يتعلق بالصيد، بما بها عقد الدورات و الندوات


وجلسات العمل المتخصصه و الحملات الاعلامية.


الماده ) 4 (: نوعيات و أعداد الكائنات الفطريه الحيوانيه البرية


)1( يحدد المركز عند الحاجه قوائم بأنواع الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه المحظور


صيدها او المسموح صيدها و يشمل هذا الطيور المهاجرة. –


)2( يصدر المركز القرارات اللازمه بحظر، بصوره مؤقته او دائمة، صيد جميع اي كائن


فطرى حيوانى برى ذو يري المركز ان له اهميه عاليه للتوازن البيئي.


)3( بالإضافه الي الأنواع التي تحدد و فقا للفقرتين السابقتين، يحظر بشكل دائم صيد الأنواع


الآتية:

 

المفترسات –


النمر العربى ، الضبع ، الذئب ، ابن اوى، الوشق، القط الرملي، الرتم،


غرير العسل


الظلفيات –


المها العربي، غزال الريم )الرملي(، غزال الأدمى )الجبلي، و الغزال


النوبي( و الغزال الفرساني.


الطيور –


جميع نوعيات الطيور المتوطنه و المدرجه فالملحق ) 3 )


)4( يحظر صيد الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه المهدده بالانقراض و يصدر المركز بشكل


دورى قائمه يحدد بها نوعيات الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه المهدده بالانقراض.


)5( يحظر صيد الحوامل من الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه او صغارها او العبث


بأعشاشها او بيوضها او موائلها.


)6( يصدر المركز، فبدايه جميع موسم صيد بري، قائمه بأنواع الكائنات الفطريه الحيوانية


البريه المسموح صيدها اثناء موسم الصيد البرى و كمياتها اثناء فتره صلاحيه الترخيص.


)7( يحدد المركز نوعيات و أعداد الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه المسموح صيدها بموجب


كل ترخيص صيد.


الماده ) 5 (: اماكن الصيد البري


)1( يسمح الصيد فالأماكن التي يحددها المركز و يعلن عنها بشكل دوري.


)2( يحظر صيد الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه فالأماكن الاتية:


 داخل حدود الحرمين الشريفين.


 داخل حدود المدن و القرى.


 داخل حدود الأماكن المصنفه تراثيا.


 داخل حدود المناطق الرطبه و إلي مسافه تقل عن 2 كلم منها.


 داخل حدود كافه المناطق المعلنه كمناطق محمية، الا بموجب تصريح يصدر


بناء علي اشتراطات و ضوابط خاصه تصدر عن المركز.


 داخل حدود كافه اراضى الغطاء النباتي، الا بموجب تصريح يصدر بناء


علي اشتراطات و ضوابط خاصه تصدر عن المركز.


 منطقه الحدود البريه المحدده بموجب نظام امن الحدود و لائحتة التنفيذية


 علي الطرقات العامه و الفرعيه و إلي مسافه 2 كلم منها.


 حرم الشاطئ.

 اي مواقع اخري يحددها المركز.


)3( يحظر استعمال او تأجير المزارع و الاستراحات و الأملاك الخاصه للصيد.


)4( يجب ان تكون الأماكن المسموح الصيد بها بعيده عن المواقع السكنيه و المساجد


والمنشآت العامه و الخاصه علي مسافات لا تقل عن 2 كلم منها.


الماده ) 6 (: مواسم و أوقات الصيد البري


)1( يحظر الصيد فغير الأوقات و التواريخ التي يحددها المركز.


)2( يحظر الصيد ليلا و يبدا ذلك الحظر اثناء الفتره الواقعه قبل غروب الشمس بساعه و احدة


إلي ما بعد شروقها بساعه و احدة.


)3( للمركز ان يقوم عند الحاجه بتحديث و تعديل مواسم و أوقات الصيد، و اصدار القرارات


اللازمه بذلك.


الماده ) 7 (: احكام و سائل و معدات الصيد البري


)1( يحظر الصيد باستعمال الوسائل و المعدات التي تؤدى لاصطياد اكثر من كائن دفعة


واحدة، مثل: بنادق الرش )الشوزن(، و الشباك، و الشباك الساقطة، و المصايد،


والأشراك، و المواد الغرائيه و اللاصقة، و الأنوار الساطعه و ما فحكمها.


)2( يحظر الصيد باستعمال الأسلحه الناريه بجميع نوعياتها ما عدا الصيد داخل محازات


الصيد البرى الخاصه و فق ما يحددة المركز.


)3( يحظر الصيد باستعمال و سائل جذب الكائنات الفطرية، كالصيد بواسطه البوم


والطيور العائمه الاصطناعيه و الطبيعيه و آلات النداء و التسجيل التي تصدر اصواتا شبيهه بأصوات الطيور و الحيوانات، و ما فحكمها.


)4( يحظر الصيد بواسطه المواد الكيميائية، و العقاقير المخدرة، و السموم، و الغاز، و الدخان،


والآلات الكهربائية.


)5( يحظر استعمال و سائل و معدات الصيد من علي كل نوعيات المركبات المتحركة.


)6( يحظر مطارده كل نوعيات الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه بواسطه اي مركبة.


)7( يحظر الصيد الا بواسطه الأسلحه المرخصه من الجهات المعنية، التي يسمح المركز


باستخدامها فالصيد، او بالوسائل الأخري التي يحددها المركز.


)8( يصدر المركز كلما دعت الحاجه قرارات تتضمن قوائم محدثه بوسائل و معدات – –


الصيد المسموح فيها و تلك المحظور استخدامها.

)9( للمركز بعد التنسيق مع و زاره الداخليه حظر بيع، او عرض، او الترويج، او تداول، او – –


حيازه اي اسلحه ناريه او هوائيه او بنادق رش محظور استخدامها لغرض الصيد داخل


المملكة.


)10( للمركز بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه حظر بيع، او عرض، او الترويج، او – –


تداول، او حيازه اي و سائل او معدات اخري غير موضحه فالفقره السابقه و محظور


استخدامها لغرض الصيد داخل المملكة.


الماده ) 8 (: التراخيص المتعلقه بالصيد البري


أولا: تراخيص الصيد


)1( يحظر مباشره انشطه الصيد دون الحصول علي ترخيص من المركز، او من يفوضه


المركز.


)2( ترخيص الصيد شخصى و لا يجوز التنازل عنة لغير صاحبه، و يجب حمل ترخيص


الصيد و ترخيص الأسلحه المستخدمه خلال الصيد و ابرازها للمفتشين و للجهه الأمنية


المعنية.


)3( يشترط فطالب الترخيص بمباشره الصيد:


ا الا يقل عمرة عن و احد و عشرون عاما. –


ب الا يصبح ربما ثبت بحقة ارتكاب مخالفتين او اكثر لنظام البيئة، و لم يمض علي احدث –


مخالفه سنتين من تاريخ صدور احدث قرار بشأنها.


)4( علي جميع طالب ترخيص للصيد ان يتقدم بطلب للمركز، او من يفوض المركز ، مرفقا بالمستندات و الوثائق التي يحددها المركز.


)5( يبت المركز، او من يفوضه، بطلبات التراخيص اثناء خمسه ايام عمل من تاريخ


تسجيل جميع طلب مكتمل.


)6( يصدر ترخيص الصيد متضمنا الاتي:


ا رقم الهويه او رقم الإقامه للمرخص له، و عنوانه. –


ب نوعيات الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه التي يحق له صيدها. –


ج و سائل و معدات الصيد المسموح استخدامها و حصرها بحسب طبيعه الكائنات –


الفطريه الحيوانيه البريه المراد صيدها.


د كميات الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه المسموح صيدها. –


ة المنطقه المسموح الصيد فيها. –


و لمدة صلاحيه الترخيص.

)7( يعطي الترخيص بعد استيفاء المقابل المالى المحدد من قبل المركز.


)8( يجب ان لا تزيد لمدة الترخيص عن سنه و احده من تاريخ الاصدار.


)9( يلتزم حاملو التراخيص باشتراطاتها و تجديدها لدي المركز، او من يفوضه، حال انتهاء مدتها.


)10( علي جميع طالب تجديد ترخيص للصيد ان يتقدم بطلب مرفقا بة المستندات التي يحددها المركز.


ثانيا: تراخيص محازات الصيد البرى الخاصة


)1( يقوم المركز بإصدار و نشر الاشتراطات و المعايير و الضوابط و التعليمات اللازمة


للترخيص لمحازات الصيد .


)2( يحظر انشاء او تشغيل محازه صيد برى دون الحصول علي ترخيص من المركز، او


من يفوضة المركز.


)3( يحظر استعمال كائنات فطريه حيوانيه بريه مجهوله المصدر او تم الحصول عليها او


إكثارها بكيفية غير نظاميه بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد و يستثني من ذلك


ما يحددة المركز.


)4( علي جميع طالب ترخيص لمحازه صيد برى خاصه ان يتقدم بطلب لدي المركز، او من


يفوضه، مرفقا بالمستندات و الوثائق التي يحددها المركز.


)5( يبت المركز، او من يفوضه، بطلبات التراخيص اثناء مهله ثلاثه اشهر من تاريخ


تسجيل جميع طلب مكتمل.


)6( يصدر ترخيص محازه الصيد البرى الخاصه متضمنا الاتي:


ا رقم السجل التجاري. –


ب نوعيات الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه التي يحق له عرضها للصيد فالمحازة. –


ج اوقات الصيد المسموحه داخل حدود المحازة. –


د نوعيات و وسائل و معدات الصيد المسموح استخدامها داخل حدود المحازة. –


ة لمدة صلاحيه الترخيص. –


)7( يعطي الترخيص بعد استيفاء المقابل المالى المحدد من قبل المركز.


)8( يجب ان لا تزيد لمدة الترخيص عن سنتين من تاريخ الاصدار.


)9( يجب علي محازات الصيد البرى الخاصه المرخصه و ضع نسخ من ترخيصها عند كل


مدخل من مداخلها.

10( تلتزم محازات الصيد البرى الخاصه بعدم السماح لأى شخص غير حائز علي ترخيص


صيد سارى الصلاحيه بممارسه الصيد ضمن حدودها.


)11( تلتزم محازات الصيد البرى الخاصه بتزويد جميع صياد ببيان بما تم صيدة ضمن حدودها


يحدد نوعيات الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه و الأعداد المصاده من جميع نوع، علي ان


يشمل البيان اسم الشخص و رقم ترخيص الصيد الخاص بة و ختم المحازة.


)12( يلتزم جميع حامل ترخيص صيد، عند صيدة فمحازات الصيد البرى الخاصه بوضع


الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه المصاده فالمركبه المستخدمه اثناء عمليه الصيد


وإبرازها للمفتشين او للجهه الأمنيه عند الطلب مع البيان الصادر من المحازه و فق البند


السابق.


)13( تلتزم محازات الصيد البرى بتعيين مراقبين مشرفين لضمان الالتزام بأن تكون عمليات


مراقبه الصيد داخل حدودها و عدم حدوث مخالفات خلال عمليات الصيد او استخدام


وسائل صيد محظوره اوفى اوقات و فترات الصيد المحظوره و فق مواد هذة اللائحة


وعلي صاحب الحيازه ابلاغ المركز بأى مخالفات تتم داخل الحيازة.


)14( تلتزم محازات الصيد البرى الخاصه بتزويد المركز بتقارير شهريه تتضمن المعلومات


التالية:


ا بيانات عن الصيادين تشمل الأسماء و أرقام تراخيص الصيد الخاصه بهم. –


ب بيانات عن الأنواع المصاده او النافقه تشمل العدد من جميع نوع. –


ج اي معلومه اخري متعلقه بنشاطات المحازه ربما يطلبها المركز. –


)15( تلتزم محازات الصيد البرى الخاصه باشتراطات تراخيصها و تجديدها لدي المركز، او


من يفوضه، حال انتهاء مدتها.


)16( علي جميع طالب تجديد ترخيص لمحازه صيد برى خاصه ان يتقدم بطلب مرفقا به


المستندات و الوثائق التي يحددها المركز.


ثالثا: تراخيص صيد الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه للأغراض العلميه و البحثية


)1( يحظر صيد الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه للأغراض العلميه و البحثيه دون الحصول


علي ترخيص من المركز، او من يفوضة المركز.


)2( يصدر المركز تراخيص صيد الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه للأغراض العلمية


والبحثيه و فحال اعاده اطلاقها حيه فيتم هذا و فق الضوابط و الاشتراطات التي يحددها


المركز.

)3( يحدد المركز الاشتراطات و الضوابط الخاصه بالحصول علي تراخيص الصيد


للأغراض العلميه و البحثية.


)4( يبت المركز، او من يفوضه، بطلبات التراخيص اثناء مهله شهرين من تاريخ تسجيل


كل طلب مكتمل.


)5( تكون لمدة الترخيص بما يتوافق مع لمدة الدراسة.


)6( تلتزم فرق البحث باشتراطات تراخيص صيد الكائنات الفطريه الحيوانيه البرية


للأغراض العلميه و البحثيه .


)7( تلتزم فرق البحث بتسليم نسخه من نتائج الدراسات المراد القيام فيها بعد الانتهاء من


انجازها للمركز، بما يشمل الصور و البيانات و الخرائط .


رابعا: تراخيص الصيد البرى من اجل تنظيم الأعداد و المحافظه علي الأنواع


)1( يصدر المركز تراخيص لصيد نوعيات محدده من الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه من


أجل تنظيم الأعداد و المحافظه علي الأنواع.


)2( تشمل هذة التراخيص الأعداد المسموح صيدها و المواسم و الأوقات المسموح الصيد


خلالها و وسائل و معدات الصيد المسموح استخدامها و لمدة الترخيص.


)3( يضع المركز الاشتراطات و الضوابط اللازمه لتنظيم ذلك النشاط.


الماده ) 9 (: تداول الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه المصادة


)1( يلتزم جميع حامل ترخيص صيد برى بوضع الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه المصادة


فى المركبه المستخدمه اثناء عمليه الصيد و إبرازها للمفتشين او للجهه الأمنيه المعنية


للمفتشين البيئيين او اي جهاز امنى تابع للمملكة.


)2( يحظر عرض الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه المصاده خارج المركبات او على


الطرقات العامه او عن طريق الانترنت او اي و سيله عرض اخرى.


)3( يحظر بيع الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه المصاده او منتجاتها او مشتقاتها دون


ترخيص من المركز، او من يفوضه.


)4( يحظر تصدير الكائنات الفطريه الحيوانيه البريه المصاده دون ترخيص من المركز، او


من يفوضه.


الماده ) 10 (: ضبط المخالفات


يتم ضبط مخالفات احكام هذة اللائحه و إيقاع العقوبات و تقدير التعويضات عن الأضرار


البيئيه المترتبه علي المخالفات و فقا للأحكام الوارده فاللائحه التنفيذيه لضبط المخالفات

 

 

صورة unnamed file 7

صورة unnamed file 6

صورة unnamed file 8

 

صورة unnamed file 9

صورة unnamed file 10

صورة unnamed file 11


اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لنظام البيئة